حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلي : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : كفاية الحيازة بذاتها سببا للتملك ".
الطعن
رقم ۱٥٦۰۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۱/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.