نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
قبول الطعن بالنقض . لازمه . المنازعة في الطلبات بين خصوم الحكم المطعون فيه .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأحد ( ب ) مدنى 18 من نوفمبر سنة 2018 ( ) الطعن رقم 15601 لسنة 81 القضائية : (1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " . قبول الطعن بالنقض . لازمه . المنازعة في الطلبات بين خصوم الحكم المطعون فيه . ( الطعن رقم 15601 لسنة 81 ق جلسة 18/11/2018) (2 ، 3) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : عدم جواز اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم في موضوع قابل للتجزئة "…

