أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها ". حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". ملكية " أسباب كسب الملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية "" بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه ".
الطعن
رقم ۱٥۹۳۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٥/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.