حكم " تسبيب الحكم : ماهية التسبيب والغاية منه " .
الموجز
تسبيب الحكم . غايته الأساسية الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة أحكامه . سبيله . النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقه . المذكرة الإيضاحية لق 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات هي الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلاّ من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت هذه الأسباب أو قانونية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / ممـــــــدوح القــــــــــــزاز نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ كمــــــــــال عبــــــــــد الله ، مراد أبو موســــــى خلف غيضـــــــــــان نواب رئيس المحكمـة وأحمــــــــد التــــونـــــى بحضور رئيس النيابة السيد / محمد حسام الدين رشوان . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 30 من صفر سنة 1440 هـ الموافق 8 من نوفمبر سنة…

