بطلان " بطلان التصرفات ". هيئات .
الموجز
الترخيص بالبيع واعتماده من صاحب الصفة فيه . أثره . تمام به ركن القبول بالبيع .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الترخيص بالبيع واعتماده من صاحب الصفة فيه على هذا النحو يتم به ركن القبول بالبيع .
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــب محكمـــــــــــة النقـــــــض الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي / فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / عبد البارى عبد الحفيظ أحــمــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــراج طـــــــــــــــــــــــــارق خشبــــــــــــة " نـــواب رئــــيس المحكمــــة " ومحمــــــود قطـــــــــــــب وحضور رئيس النيابة السيد / عبد الرحيم سيد الشيمى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 28 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق…

