بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة " . شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع " . قسمة "عقد القسمة : التصرف في المال الشائع قبل إجراء القسمة " . ملكية " بعض صور الملكية : الملكية الشائعة ".
الطعن
رقم ۷۲٥٦ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۰/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.