بيع " بعض أنواع البيع : بيع أملاك الدولة الخاصة : تقدير ثمن المبيع " . حكم . عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . ملكية " ملكية أملاك الدولة الخاصة : شروطها " .
الموجز
التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها . تقدير ثمنها في تاريخ التصرف بحسب ثمن الكل في تاريخ وضع اليد . شرطه . وضع اليد قبل تاريخ العمل بق 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة . م1 قرار رئيس مجلس الوزراء 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار 1107 لسنة 1995 .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 على أنه " .... يجوز للجهات الإدارية كل في دائرة اختصاصها التصرف في الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون 31 لسنة 1984- بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة - بالطريق المباشر وبثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها" يدل على أن الأراضى المملوكة للدولة التي يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعى اليد عليها بثمن المثل في تاريخ وضع اليد عليها هي فقط للأراضى التي تكون في وضع يد طالب الشراء قبل 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / ممـــــــدوح القــــــــــــزاز نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ كمــــــــــال عبــــــــــد الله ، مراد أبو موســــــى خلف غيضـــــــــــان نواب رئيس المحكمـة وأحمــــــــد التــــونـــــى بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الشيخ . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 16 من صفر سنة 1440 هـ الموافق 25 من أكتوبر سنة 2018 م…

