إثبات " إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية : عناصرها ، شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من شروط الحيازة " " سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبير والرد
الطعن
رقم ۱٦۳٤۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۰/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.