دعوى " الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة " . اختصاص " الاختصاص النوعى : من الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية : دعوى التسليم المرفوعة بصفة أصلية " .
الموجز
الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة للدعوى . مستقل عن الخصومة الأصلية . مقتضاه . عدم تأثره بما يطرأ عليها أو ما يلحقها من بطلان . شرطه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يترتب عليه استقلال هذا الطلب بكيانه عن الخصومة الأصلية ، وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور وما قد يلحق بها من بطلان أو عدم قبول ، متى استوفى شروط قبوله ، وكانت المحكمة مختصه به من كل الوجوه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / ممـــــــدوح القــــــــــــزاز نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ كمــــــــــال عبــــــــــد الله ، مراد أبو موســــــى خلف غيضـــــــــــان نواب رئيس المحكمـة وأحمــــــــد رمـــــــــــــزى بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عميرة . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 2 من صفر سنة 1440 هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2018 م…

