فوائد " بدء سريانها " .
الموجز
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . م 226 مدنى . أن يكون محل الإلتزام معلوم المقدار وقت الطلب . عدم خضوعه للسلطة التقديرية للقاضى . تقدير أتعاب المحامى . استقلال محكمة الموضوع به . عدم تعيين مقدارها إلا بصدور الحكم النهائى في الدعوى . علة ذلك . أثره . سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير ، وكان تقدير أتعاب المحامى مما يستقل به قاضى الموضوع فلا تكون معلومة المقدار وقت الطلب إنما يصدق عليها هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى باعتباره التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار ، بما يتعين معه سريان الفوائد من تاريخ صدور الحكم النهائي . إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من فوائد من تاريخ المطالبة القضائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ ممـــــــدوح القــــــــــــزاز ، عــز الدين عبد الخالق مراد أبو موســــــى خلف غيضـــــــــــان نواب رئيس المحكمـة بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عميرة . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 10 من…

