الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " مايعد قصورا " . محكمة الموضوع " الرد على دفاع الخصوم " . إثبات " وسائل الإثبات ". عقد " عيوب الرضا : التدليس ".الطعنرقم ٦۳۹ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰٦/۱٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۳۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول