حكم "حجية الأحكام" . قوة الأمر المقضي " شروطها : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به " . محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للأحكام الانتهائية الحائزة لقوة الأمر المقضى" . نقض " حالات الطعن : مخالفة حكم سابق" "الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض" .
الطعن
رقم ۲۸٦۲ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٦/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.