دعوى " دعوى تسليم العقارات : من شروط الحكم فيها " .
الموجز
دعاوى التسليم المتعلقة بعقارات . وجوب إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق على العقار بالدعوى . م 43/6 مرافعات ومذكرتها الإيضاحية . علة ذلك . أهمية الإخطار وتمامه . مؤداه . اعتباره شرطاً للحكم في موضوع الدعوى عدم تحققه . أثره . القضاء برفض الدعوى بحالتها .
القاعدة
البين من البند السادس من المادة رقم 43 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على واقعة النزاع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا النص أن المشرع حرصاً منه على اتصال علم ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم – ضمن هذا النص ضرورة إخطارهم بالدعوى ، كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فيها ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار ، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التى يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أى حقوق عينية أو شخصية بغية استصدار حكم في غيبة أصحاب الحقوق الفعليين ، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الأخطار بالدعوى – وذلك في حالة عدم تمامه بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على أياً من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية – يتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة ومقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية وذلك منعاً لتحايل المدعى في دعوى تسليم العقار بإجراء إخطار شكلى ، ومنعاً لتحايل طرفى الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة فقد نص على أن لا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بتمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى ، وكان المشرع بهذا النص لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً إلا أنه جعل منه شرطاً للحكم في موضوع الدعوى وإلا كان الحكم باطلاً بما مؤداه أنه يصح للمدعى القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، وأنه يستوجب عليها التحقق من إجرائه قبل الفصل في موضوع الدعوى ، وإلا قضت برفض الدعوى بحالتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـــــــــــــــــى / وائل صلاح الدين قنديل نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / وليـــــــــد احمــــــد مقلــــــــــد ، د/ محمــــــــــــد على سويــــلم نائبى رئيس المحكمة حمدى سيد حسن طاهر وحسام شريف محمد سيف وحضور رئيس النيابة / محمد حسام . وحضور أمين السر / محمود اشرف محمود . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من شوال عام 1439هـ الموافق 21 من يونيه…

