شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " مصروفات الدعوى " .

الموجز

منازعة المطعون ضده الأول الطاعنة في طلبها الحكم بتثبيت ملكيتها لكافة منقولات شقتى النزاع أمام محكمتى أول درجة ومحكمة الاستئناف بطلبه عدم قبولها لانعدام مصلحتها وانعدام صفته . مؤداه . كونه خصماً ذا شأن في الدعوى باعتباره دفع الدعوى بغير حق . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف وإلزام الطاعنة المصاريف وأتعاب المحاماة . خطأ.

القاعدة

إذ كان الثابت أن الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لكافة المنقولات المتواجدة بالشقتين المبينتين بالأوراق وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثانى إلا أن المطعون ضده الأول لم يقف عند هذا الحد بل نازع الطاعنة في حقها وطلب بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ../../2009 الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة الطاعنة وانعدام صفته في الدعوى وإذ قضى للطاعنة بكل طلباتها فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم وطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها ، فإنه بذلك يكون خصماً ذا شأن في الدعوى باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه وإلزام الطاعنة بالمصاريف وأتعاب المحاماة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (2)
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا