نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من اختصم في النزاع ليصدر الحكم في مواجهته فقط . وجوب أن يكون خصماً حقيقياً بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشئ . اختصام المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما دون أن توجه إليهما ثمة طلبات أو يقضى له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول اختصامهما في الطعن بالنقض .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشىء ، أما إذا أختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن . (1) وكان المطعون ضدهما الثالث والرابع قد تم اختصامهما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ولم توجه إليهما أية طلبات ولم يقض لهما أو عليهما بشىء ، ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يحيـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة / مجـــــــــــدى مصطفــــــــــــــى ، وائـــــــــــــــل رفاعـــــــــــــــــــــــى رفعـــــــــــــــت هيبــــــــــــــــــــــة و ياسر فتح اللـه العكـــــازى " نواب رئـيــس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد أحمد أبو العلا . وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 25 من ربيع الأول…

