بيع " آثار عقد البيع : نقل ملكية العقار بشهر وتسجيل عقد البيع ". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : من آثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع ". شهر عقارى" مجرد شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينقل الملكية ".
الطعن
رقم ۲۱۲۳ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۷/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.