أموال " أموال الدولة الخاصة : الأراضى الصحراوية : التصرف فيها ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بصفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن النزاع على ملكية أرض التداعى دون الطاعنين بصفاتهم خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا امام المحكمة بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التى تقع خارج الزمام وأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى وحدها صاحبة الصفة في الدعوى دون الطاعنين بصفاتهم ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع بقالة أنهم هم الذين قاموا بربط عقار التداعى باسم المطعون ضده وتحصيل مبالغ مالية مقابل انتفاعه به ، في حين أن القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية في مادته الثالثة ، والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة في مادته الرابعة ، جعلا الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلومترين معقوداً للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بصفة الهيئة الأخيرة في النزاع على ملكية أرض التداعى دون الطاعنين بصفاتهم ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضي / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مــــــــــــحــمــود الــعــتــيـــق عمرو يحيى القاضى و صـــــــــــــــــلاح بــــــــــــــدران نــواب رئـيـس الـمـحـكمة وبحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوى . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 12 من ذو القعدة سنة 1439ه الموافق 25 من يوليو سنة 2018م…

