نقض " إجراءات الطعن : إيداع الأوراق والمستندات .
الموجز
عدم تقديم الطاعن بصفته رفق طعنه صورة رسمية من الأوراق والمستندات طبقاً لنص م 255 مرافعات . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم رفقة طعنه صورة من المحضر رقم -- لسنة ---- إدارى الدلنجات وكذا صورة من أقوال الشهود مستوفيين للشروط المنصوص عليها في المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 لتتمكن المحكمة ومن إعمال وظيفتها في الرقابة على الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى النعى عارٍ من الدليل ومن ثم غير مقبول .(
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضي / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مــحــمـــــــــــود الــعــتـــــيـــق عمرو يحيى القاضى و أبـو زيــــــد الــــــــوكــــــيــــل نــواب رئـيـس الـمـحـكمة . وبحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوى . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 23 من شعبان سنة 1439ه الموافق 9 من مايو سنة…

