نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً في الحكم المطعون فيه . اشتراط وجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإذا تبين أنه لم يكن مختصماً فيها كان الطعن غير مقبول بالنسبة إليه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مـحــــــــــــمــود الــعــتـــيـــق عمرو يحيى القاضى و أبـــــو زيـــــــد الــــوكــــــيـل نــواب رئـيـس الـمـحـكمة . وبحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوى . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 23 من شعبان سنة 1439ه الموافق 9 من مايو سنة…

