اختصاص " الاختصاص القيمى: من اختصاص المحكمة الابتدائية ". دعوى " تقدير قيمة الدعوى: الدعوى بطلبى التسليم بصفة أصلية والتعويض بمبلغ يجاوز نصاب المحكمة الجزئية: اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرهما " .
الطعن
رقم ٥۸۲۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٦/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.