تعويض " التعويض عن الفعل الضار : تعيين عناصر الضرر : الضرر المادى ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض".
الطعن
رقم ۱۱٥٥۳ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٤/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.