شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .

الطعن
رقم ۲۲۹۸ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۱۱/۰٦⁩

الموجز

القضاء بصحة توقيع على عقد بيع عرفى . لا يعُد حكم قضائى نهائي في مسألة الحيازة لا يترتب عليه تعديل أو نقل لبيانات الحيازة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بنقل حيازة أرض التداعى بناءً على حكم صحة توقيع . خطأ .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بنقل حيازة أرض التداعى إلى المطعون ضده الأول استناداً إلى عقد البيع العرفى الصادر من مورث الطاعنات والمقضى بصحة توقيعه عليه على أنه حكم قضائى نهائى في مسألة الحيازة في حين أنه لا يعتبر حكماً صادراً في مسألة حيازة ، وبالتالي لا يترتب عليه تعديل أو نقل بيانات الحيازة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

بـــاسم الشعبمحكمـة الـنقــض          الدائرة المدنيـة والتجاريةـــــــبرئاسة السيد المستشار / جرجــــــــس عــــــدلــــــــــى     نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـةوعضوية السادة المستشارين/ معــتـــــز أحمــــد مبــــروك  ،  مـــحـــــمـــــد مـــنـــصــــــور                             حـــــــــازم شـــــــوقـــــــى  و  حـــــــمــــــدى الــــصالـــحـــــى           " نـــواب رئـيـس الـمـحـكـمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عباس .والسيد أمين السر / ماجـــد عريــــــان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 28 من صفر سنة 1440 هـ الموافق 6 من نوفمبر سنة 2018 م .أصدرت الحكم الآتي :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2298 لسنة 75 ق .المرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا