اختصاص " الاختصاص الولائي ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر طلب المطعون ضده الأول بالتعويض عن الاضرار الماديه والأدبية التي لحقت به من جراء فعل المطعون ضده الثانى بصفته وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى . مخالفة القانون وخطأ . علة ذلك . مثال .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء قيام المطعون ضده الثانى بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية ....... بتنظيم معرض للسجاد والموكيت خلال الفترة من عام 1994م وحتى مايو1995م وعدم تسليمه البضائع المشترك بها في المعرض والتحفظ عليها والتلفيات التى أصابت بعضها بسبب سوء التخزين من قبل الأخير خلال الفترة من سنة 1995 وحتى 2000 ، وأن قرار الطاعن بصفته رقم 29 لسنة 1993 بتاريخ 4/4/1993 بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت لإدارتها سابق على تنظيم المعرض التى حدث به الأضرار المدعى بها ولم تكن تنفيذاً مباشراً لذلك القرار الإداري بل هو عمل مادى قام به المطعون ضده الثانى بصفته بما ينتفى معه اختصاص القضاء الإداري بنظره وينعقد الاختصاص لجهة القضاء العادى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة القضاء الإداري يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مــــــــحـــــــمــود الـــعــتــيـــق عمرو يحيى القاضى و صـــــــلاح بـــــــــــــــــــــــدران نــواب رئـيـس الـمـحـكمة . وبحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوى . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 23 من شعبان سنة 1439ه الموافق 9 من مايو سنة 2018م…

