شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص الولائي ".

الطعن
رقم ۱۸۳۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٥/۰۹⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر طلب المطعون ضده الأول بالتعويض عن الاضرار الماديه والأدبية التي لحقت به من جراء فعل المطعون ضده الثانى بصفته وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى . مخالفة القانون وخطأ . علة ذلك . مثال .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء قيام المطعون ضده الثانى بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية ....... بتنظيم معرض للسجاد والموكيت خلال الفترة من عام 1994م وحتى مايو1995م وعدم تسليمه البضائع المشترك بها في المعرض والتحفظ عليها والتلفيات التى أصابت بعضها بسبب سوء التخزين من قبل الأخير خلال الفترة من سنة 1995 وحتى 2000 ، وأن قرار الطاعن بصفته رقم 29 لسنة 1993 بتاريخ 4/4/1993 بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس مؤقت لإدارتها سابق على تنظيم المعرض التى حدث به الأضرار المدعى بها ولم تكن تنفيذاً مباشراً لذلك القرار الإداري بل هو عمل مادى قام به المطعون ضده الثانى بصفته بما ينتفى معه اختصاص القضاء الإداري بنظره وينعقد الاختصاص لجهة القضاء العادى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة القضاء الإداري يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مــــــــحـــــــمــود الـــعــتــيـــق عمرو يحيى القاضى و صـــــــلاح بـــــــــــــــــــــــدران نــواب رئـيـس الـمـحـكمة . وبحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوى . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 23 من شعبان سنة 1439ه الموافق 9 من مايو سنة 2018م…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا