شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محاماة " وكالة المحامى : وكالة المحامى في الطعن بالنقض " . نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة " التوكيل في الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۸٤۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۲/۲۷⁩

الموجز

وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند وكالة المحامى الموكل في الطعن . م255 مرافعات. عدم إشتراط صدور التوكيل من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن . كفاية صدوره إليه من وكيل الطاعن . شرطه . أن تسمح هذه الوكالة بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة " 255 " من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض سند وكالة المحامي الموكل في الطعن ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفى مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / حــــامــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــى نائـــــــب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــد خليفـــــــــة البري و هشــــــــــــــام فــــراويلــــــــــــة
ياســـــر الجــــــوهــــري نــــواب رئيس المحـكمــــــة
وإسماعيــــل حســــــــن يحيى
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم .
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1439 ه ــ الموافق 27 من فبراير سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 842 لسنـة 81 ق .
المرفوع مــن
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يعلن / الإدارة العامة للشئون القانونية بمبني جهاز التعمير ـــــــــ مدينة دمياط الجديدة ــــــــــ محافظة دمياط .
لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضـــد
محمد فتحي السيد الهواري .
المقيم / دمياط الجديدة ــــــــــ الحي الرابع ــــــــــ مساكن مبارك للشباب ــــــــــ شقة (16) ــــــــــ عمارة (51) إسكان (70م ) ـــــــــــ محافظة دمياط .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
" الوقائــع "
فـى يوم 17/1/2011 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة " مأمورية دمياط " الصادر بتاريخ 23/11/2010 فى الاستئناف رقم 682 لسنة 37 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفي يوم 29/1/2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها دفعت فيها بعدم قبول الطعن ما لم يقدم المحامي رافع الطعن ــــــــــ إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فيه ــــــــــ التوكيل الصادر من الهيئة الطاعنة لمن أوكله فى رفع الطعن وطلبت بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/10/2017 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 27/2/ 2018 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتــــــها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيــــل حســــــــن يحيى ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1436 لسنة 2002 مدني دمياط الإبتدائية على الهيئة الطاعنة وآخرين ـــــــــ غير مختصمين فى الطعن ـــــــــ بطلب الحكم بعدم نفاذ القرار الصادر عن الهيئة بإلغاء تخصيص الوحدة المبينة بالأوراق واعتباره كأن لم يكن والزامها بتنفيذ عقد تخصيص عين النزاع ، على سند من أنه تم تخصيص وحدة سكنية له وقام بسداد المبالغ المطلوبة واستلمها
إلا أن الهيئة الطاعنة ألغت التخصيص استناداً إلى عدم توافر الشروط فى حقه ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم نفاذ قرار إلغاء التخصيص فى مواجهة المطعون ضده وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن وبإلزام الطاعنة بتسليمه شقة التداعى ، استأنفت الهيئة الطاعنة وآخر ــــــــ غير مختصم فى الطعن ــــــــ بالاستئناف رقم 682 لسنة 37 ق المنصورة " مأمورية دمياط " وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الهيئة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن ــــــــــ إلى ما قبل إقفال باب المرافعة فيه ــــــــــ التوكيل الصادر من الهيئة الطاعنة لمن أوكله فى رفع الطعن نيابة عنها وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة فى محله ، ذلك بأنه " المادة " 255 " من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض سند وكالة المحامي الموكل فى الطعن ، وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن إذ يكفى صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين فى الطعن بالنقض إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفى مجرد ذكــــــــر رقمـــــــه فى التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامى رافع الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض ، وكان البين من الأوراق أن المحامى رافع الطعن وإن أرفق التوكيل الصادر إليه من وكيل الطاعن بصفته إلا أنه لم يقدم ـــــــــ وحتى إقفال باب المرافعة فى الطعن التوكيل الصادر للأخير من الطاعن بصفته ، وكان لا يُغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه فى توكيل وكيله الذى بموجبه أوكل المحامي الذى قرر بالطعن ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

لذلــــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الهيئة الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة .
أمــــــــــــيـــــن الـــــســــر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا