الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخبير . رأيه : قتل خطأ . التسبيب المعيب بالنسبة للرابطة السببية :الطعنرقم ۳٤۸ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۱۱/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱٦٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول