محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع " .
الموجز
إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده . من مسائل الواقع . تقديرها لقاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغاً
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار أو أن الضرر بفعل أيهما وحده هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام استخلاصه سائغاً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مــــــــحـــــــمــود الـــعــتــيـــق عمرو يحيى القاضى و صـــــــلاح بـــــــــــــــــــــــدران نــواب رئـيـس الـمـحـكمة . وبحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوى . وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 23 من شعبان سنة 1439ه الموافق 9 من مايو سنة 2018م…

