تعويض " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . دفع " الدفوع الشكلية : أثر الحكم في الدفع " .
الموجز
الدفع بعدم قبول التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لرفعها مباشرة للمحكمة . دفع شكلى وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه م 115 مرافعات . المقصود بالدفع بعدم القبول . ماهيته . تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى . الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها . لا يعد كذلك . لا عبرة بتسميته دفعاً بعدم القبول .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية لرفعها أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة "9" من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن في القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذى يرمى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن إتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه . (1)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــى / عــــطـــاء سليــــــم نائــــب رئيـس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / مجــــــدى جــــــــاد ، إبراهــــــــــــيم الضــبــــــــــــــع حسن أبو علـيـو نــــــواب رئيس الـمحكمة وهـــــــــــــــــــانى فــــــــــــــؤاد وحضور رئيس النيابة / محمد حسن سويفى . وأمين السر / ناصر عرابى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 17 من ذى الحجة سنة 1439 هـ الموافق 28 من أغسطس سنة 2018 م .…

