شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تعويض " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . دفع " الدفوع الشكلية : أثر الحكم في الدفع " .

الطعن
رقم ۱٤۸٦۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۸/۲۸⁩

الموجز

الدفع بعدم قبول التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لرفعها مباشرة للمحكمة . دفع شكلى وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه م 115 مرافعات . المقصود بالدفع بعدم القبول . ماهيته . تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى . الدفع الشكلى الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها . لا يعد كذلك . لا عبرة بتسميته دفعاً بعدم القبول .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الدفع بعدم قبول الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية لرفعها أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة "9" من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة دفع متعلق بعمل إجرائى هو حق الطعن في القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذى يرمى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لإنقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن إتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة هى بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى تطلق عليه . (1)

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــى / عــــطـــاء سليــــــم نائــــب رئيـس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / مجــــــدى جــــــــاد ، إبراهــــــــــــيم الضــبــــــــــــــع حسن أبو علـيـو نــــــواب رئيس الـمحكمة وهـــــــــــــــــــانى فــــــــــــــؤاد وحضور رئيس النيابة / محمد حسن سويفى . وأمين السر / ناصر عرابى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 17 من ذى الحجة سنة 1439 هـ الموافق 28 من أغسطس سنة 2018 م .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا