إثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق " .
الموجز
التحقيق بشهادة الشهود . جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . ثبوت تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة رغم تكليفة بذلك . مؤداه . عدم التزام محكمة الاستئناف باستجابتها لطلب إحالة الدعوى للتحقيق من جديد . لازمة . تمكين محكمة أول درجة له بإثبات الوقائع المراد إثباتها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أى حالة عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهود فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجيب إلى طلبه إحالة الدعوى للتحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / ســـــــامــــــح مــصــطفى نائـب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة / ســـــــامى الـــــدجــوى ، مــــــــحــمــود الــعــتــــيــق عمرو يحيى القاضى و مــــــــــــحــمـــد حـــــســــــــن نــواب رئـيـس الـمـحـكمة . وبحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوى . وأمين السر الأستاذ / محفوظ أبو الرجال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 24 من رجب سنة 1439ه الموافق 11 من إبريل سنة 2018م…

