الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةملكية " القيود الواردة علي حق الملكية : في ملكية الأراضي الصحراوية " . هيئات " الهيئة العامة لمشروعات التعمير : الاعمال المنوطة بها "الطعنرقم ٤۷٥۲ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰٥/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول