نقض " الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة ".
الموجز
ثبوت أن المطعون ضده الأول لم يكن خصماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يكن خصماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها وهى دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعاً أو دفاعاً فيها فإن اختصام المطعون ضده الأول في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــ برئاسة السيد المستشار / جرجــــــــس عــــــدلــــــــــى نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة وعضوية السادة المستشارين/ معتــــز أحمد مبـــــروك ، محمــــــد منـصـــــــــــــور صــــــــــلاح المـنــســـــى و حمــــــدى الصــالحـــــى " نـواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد طه قاسم . والسيد أمين السر / ماجـــد عريــــــان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1439 هـ الموافق 3 من أبريل سنة 2018 م…

