أموال " الأموال العامة للدولة : صفة المال العام " " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة : تملكها : اكتسابها بالتقادم " . تقادم . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون " .
الطعن
رقم ۹۹٦٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۰/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.