الرئيسيةالأحكامدعوى " إجراءات رفع الدعوى : الدعاوى المتعلقة بالعقارات الخاضعة للسجل العينى ، شروط قبول الدعوى : الصفة والمصلحة في الدعوى " . دفوع " الدفوع الشكلية : ماهيتها : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفذ ولايتها لنظر الموضوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات " " اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات " . سجل عينى " القيد في السجل العينى: الدعاوى الواجب قيدها " .الطعنرقم ۱۹٥۰ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۹/۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول