الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإستئناف " نطاقه " "نظره و الحكم فيه". دعوى مدنيه " نظرها و الحكم فيها ". دعوى جنائية. نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".الطعنرقم ٦۲۰۹ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۳/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة٦٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول