حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " .
الموجز
الحكم . وجوب اشتماله في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضي / مجدى زين العابدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / يوسف أحمد .بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 26 من شعبان سنة 1439ه الموافق 12 من مايو سنة 2018 م .أصدر الحكم…

