دعوى " الطلبات في الدعوى " " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفالها ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب موجباً لنقضه وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها والتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع يكون لها من دلالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــة النقــــــــض الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة دائرة السبت (ج) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــي / مجدى زين العابدين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة القضــاة / نبيــــــــل فـــــــــــوزى ، علــــــــــــــــى شربــــــــــــــاش جـــــــــــــاد مبـــــارك و محمــــــد عبـــــد الواحــــــــد " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الجيوشى . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 12 من شعبان سنة 1439هـ الموافق 28 من أبريل…

