الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى " الدفاع في الدعوى ". حكم " تسبيب الحكم : مايعد قصورا :. محكمة الموضوع " مدى التزامها بالرد على دفاع الخصوم ".الطعنرقم ۹٤٤ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰٤/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۲۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول