شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " تخفيض الفوائد " . حق " التعسف في استعمال الحق ".

الطعن
رقم ۹۱٥٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰٤/۱۲⁩
رقم القاعدة
۰

الموجز

إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 مدنى . شرطه . ثبوت كيدية الدفاع والقصد إلى إطالة أمد التقاضى إضراراً بالمدين . مثال .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى لإعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة ۲۲۹ من القانون المدنى وقوع خطأ من الدائن في مسلكه في الدفاع في الخصومة ، ولو كان هذا الخطأ جسيماً ، بل لابد من ثبوت سوء نيته وتعمده الإضرار بالمدين حتى تتراكم عليه الفوائد ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعمال أحكام المادة ۲۲۹ من القانون المدنى بتخفيض العائد الاتفاقى بعقود التسهيلات الائتمانية - موضوع النزاع - في المدة من تاريخ نهاية كل عقد وحتى تاريخ السداد والقضاء بعائد ۷% على ما ذهب إليه وأورده بأسبابه ، من أنه " وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه لم يتم المطالبة بالدين إلا بتاريخ ۲۰ يونيو 2006 - تاريخ إيداع الصحيفة – وذلك بعد مرور أكثر من خمسة سنوات من تاريخ انتهاء تلك العقود ولم يتخذ خلالها ثمة إجراء – دون مبرر- للمطالبة بالدين المستحق على المدعى عليهم على الرغم من أحقية الدائن في ذلك بموجب نصوص البنود سالفة البيان مما تستخلص معه المحكمة سوء نيته في إطالة أمد النزاع تاركاً الفوائد الاتفاقية تتراكم على أصل الدين مباغتاً بها المدينين في الوقت الذى يحقق فيه مصلحته ، الأمر الذى تعمل معه المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة ۲۲۹ من القانون المدنى وتخفض معه الفوائد الاتفاقية والعوائد الواردة بكل عقد على حدة إلى 7% " ، وكان هذا الذى ساقه الحكم لإثبات سوء نية البنك الطاعن في إطالة أمد النزاع لا يؤدى إلى ما انتهى إليه في قضائه ، كما وأنه لم يقم دليل في الأوراق على سوء نية البنك أو تعمده الإضرار بالمطعون ضدهم ، كما وأنهم لم يطلبوا من المحكمة إعمال ذلك الجزاء ، وأن تأخر الدائن في المطالبة بدينه مجرداً لا يعد دليلاً على سوء نيته أو تعمده الإضرار بمدينه ، فضلاً عن أن البنك الطاعن قد أحيل إليه الحق موضوع الدعوى " من المدعى أصلياً بنك ............. " بموجب عقد حوالة الحق المؤرخ ۲۷ نوفمبر ۲۰۰۷ بما لا يمكن معه المطالبة بالمديونية قبل هذا التاريخ ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى عبيد .وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 25 من رجب سنة 1439 ه الموافق 12 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا