بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله" " العلاقة بين البنوك وعملائها" . تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " . حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية : نطاق الحجية ومداها " . دعوى " الطلبات في الدعوى " . خبرة " تقدير عمل الخبير " . فوائد " الفوائد المركبة : من حالات عدم استحقاقها" .
الموجز
قفل الحساب الجارى وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقًا بأكمله وصيرورته دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . سريان الفوائد القانونية على رصيده مادام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية . مؤداه . التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب . أثره . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة عن هذا الرصيد . علة ذلك . م 232 ق مدنى .
القاعدة
أنه الرصيد يعتبر مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق الصريح على سريانها بعد قفل الحساب، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعه للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى.

