حوالة " حوالة الدين : تمام حوالة الدين " .
الموجز
حواله الدين . انعقادها باتفاق المدين الأصلى والمحال عليه ليصبح مديناً بدلاً منه . نفاذها في مواجهة الدائن . شرطه . إقراره لها أو باتفاق بين الدائن والمحال عليه دون حاجة لرضاء المدين الأصلى . المواد 315 إلى 321 مدنى .
القاعدة
مفاد المواد من 315 إلى 321 من القانون المدنى أن حوالة الدين تتحقق في إحدى صورتين؛ إما باتفاق بين المدين الأصلى والمحال عليه الذى يصبح بمقتضاه مدينًا بدلًا منه ولا ينفذ هذا الاتفاق في مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلى.

