دعوى " الدفاع في الدعوى " " شطب الدعوى " .
الموجز
تغيب المدعى والمدعى عليه عن الحضور في الدعوى . وجوب الحكم فيها إن كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت المحكمة شطبها . م 82 مرافعات . صلاحية الدعوى للحكم فيها . ماهيتها . مثال .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة بالمادة 82 من قانون المرافعات مقتضاها أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها ، وتكون الدعوى صالحة للحكم فيها إذا أدلى الخصوم بأقوالهم وأوضحوا دفاعهم ، ويقع على محكمة الموضوع المضى في نظر الدعوى والفصل فيها حتى عند غياب المدعى وتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر دعواه سواء كانت هى الجلسة الأولى أم كانت من الجلسات التالية متى تبينت أنها صالحة للفصل فيها ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة مثلت بالجلسات أمام محكمة أول درجة وأبدت دفاعها ثم ندبت المحكمة خبيراً لبحث عناصر الدعوى ثم لجنة من الخبراء والتى أنهت مهمتها وأودعت تقريرها ، إلا أن الطاعنة تخلفت عن الحضور بجلسة 17/9/2015 – أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية – المحال إليها الدعوى - فقررت المحكمة شطبها ، فقامت الطاعنة بتجديدها من الشطب لجلسة 12/11/2015 ، وبها دفع وكيل المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وأحيلت للدائرة الاستئنافية بذات المحكمة لنظرها بجلسة 9/4/2016 ، وبها تخلفت الطاعنة عن الحضور فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، ولما كانت الدعوى - بهذه المثابة – مهيأة للفصل فيها بعد أن أبدت الطاعنة أقوالها ودفاعها وقدمت لجنة الخبراء تقريرها مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقول كلمته في موضوع الدعوى ، أما وقد خالف هذا النظر وقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقالة تخلف المدعية ( الطاعنة ) عن الحضور بجلسة المرافعة الأخيرة رغم سبق شطبها مخالفاً بذلك نص المادة 82 سالفة البيان الذى أوجب على المحكمة أن تحكم فيها ولو تخلفت أطرافها متى كانت صالحة أو مهيأة للفصل فيها ، فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و أبو بكر أحمد إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى عبيد .وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1439 ه الموافق 10…

