عقد " تفسيره". محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقد " .
الموجز
تفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات وإستظهار نية المتعاقدين . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها . مثال .
القاعدة
لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار نية طرفيها بما تراه أوفى بمقصودها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها ، لما كان ذلك ، وقد خلص الحكم المطعون فيه - بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة – إلى ما أورده من أن : " ترى المحكمة أنه بمراجعة الأغانى المقيد تصرف بشأنها لصالح الشركة المدعية – الطاعنة – فقد ثبت لديها أن هناك عدد من الأغانى مشار إليها بالقيود لن تأخذ المحكمة منها إلا ما هو مقيد ( أداء ) باعتبار أن حق الراحلة السيدة / ....... يثبت في حق الأداء ، أما حق مؤلف الكلمات أو مؤلف اللحن فهو يخص المؤلف الذى ألف كلمات الأغنية أو اللحن الخاص بالأغنية ، وترى المحكمة أنه لم يرد بالكتالوج من الأغانى التى ورد عليها قيد تصرف لصالح الشركة المدعية – الطاعنة – إلا هذه الأغانى – الواردة بمنطوق الحكم – أما ما هو مقيد بشأن الكلمات والألحان فهى قيود تتعلق باللحن منفصلاً عن الكلمات أو الكلمات منفصلة عن اللحن كمصنف أدبى مستقل وهو ليس مطروحاً ، ولما كان الثابت من الأوراق أن هذه الأغانى مقيدة لصالح الشركة المدعية ( شركة........... للإنتاج الفنى الطاعنة ) ، الأمر الذى يكون لها الحق في منع الغير من استغلالها مالياً .......، وكان كتالوج شركة .......... على نحو ما سلف لم يثبت أمام المحكمة حق شركة ستارز ( الطاعنة ) فيه إلا لإحدى عشرة أغنية ..... الأمر الذى يقوم معه لدى هذه المحكمة أن الشركة الطعون ضدها الأولى والشركة المطعون ضدها الثانية قد اعتديتا على حق الشركة المدعية – الطاعنة – صاحبة الحق في استغلال أغانى .......... " ، وكان ما خلص إليه الحكم – على النحو المتقدم – سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً للنتيجة التى انتهى إليها سيما وأن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن كلمات وألحان الأغانى المؤداه بصوت الراحلة السيدة/ .......... – محل النعى – باعتداء الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية عليها – خاصة بالتنازل منهم وهم الموسيقار ............ ، والشاعر ........... ، والموسيقار ......... ، ومن ثم يكون النعى بأوجهه الثلاثة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة المقدمة فيها ، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويضحى النعى – والحال هذه – غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار د / حسن بدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعد الله ، محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى عبيد . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1439 ه الموافق…

