نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل ".
الموجز
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . علة ذلك . م 253 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . عدم قبول الطعن . مثال .
القاعدة
المقرر– بقضاء محكمة النقض – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن ، وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان الطعن مجهلاً ، لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة لم تبين بوجه النعى ماهية القيود التى تساند إليها الحكم ، والعيب التى تعزوه الى الحكم المطعون فيه في هذا التساند وموضعه منه وأثر ذلك في قضائه ، فإن نعيها يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار د / حسن بدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعد الله ، محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى عبيد . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1439 ه الموافق…

