محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .
الموجز
لقاضى الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها . عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو مستند يُقدمه الخصوم . شرطه . إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . مثال
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها ، وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالرد استقلالًا على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمديونية الطاعن للبنك المطعون ضده على ما ثبت بتقرير الخبير أن الطاعن لم يسدد من موارده الخاصة للقرضين الممنوحين له سوى ثلاثة وخمسين ألف جنيه وأن البنك المطعون ضده منح الطاعن القرض الثاني دون الحصول على الضمانات المطلوبة في الرهن العقاري وحول مبلغ ثمانية ملايين وستمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه من قيمة القرض العقاري – بناء على طلبه – إلى حساب " شركة ..... " ودون سداده أقساطه سوى قسط واحد مليون جنيه بتحويل من القرض ، وأن الطاعن لم يقدم أي مستندات تفيد ربط ودائع أو سداد أي دفعات للقرض ، وبالنسبة للقرض الأول ( القرض التجاري ) قيمته أربعة ملايين جنيه سحبت دفعه واحدة بتاريخ 12/9/2000 حولت إلى حساب " شركة ....." البائعة للكسارة ، وأن الكسارة سلمت إلى طرف ثالث ..... على سبيل الأمانة قام بتبديدها على نحو ما ثبت بمحضر شرطة رقم ..... مدينة نصر أول في ../../2004 وورد بتقرير الخبير السابق ( أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ) أن النيابة العامة حفظت الشكوى المقامة من الطاعن في المحضر رقم ..... لسنة 2004 جنح مدينة نصر . وإذ اطمأن الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص إلى ما ورد بتقرير الخبير وعول عليه وهو ما يدخل في مطلق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها مما لا تجوز المجادلة فيه أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى معه النعي غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عامر عبد الرحيم ، خالد سليمان أحمد مطر نواب رئيس المحكمة و د . عاصم رمضان بحضور السيد رئيس النيابة / محمود عبد الرحيم .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 6 من شعبان سنة 1439 ه الموافق 22 من إبريل سنة 2018 م .…

