دفاع " الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". دفوع " الدفع بالتزوير". شيك بدون رصيد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات " إجراءات التحقيق " إثبات " بوجه عام".
الطعن
رقم ۳۹۷۸ لسنة ٥٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٤/۱۱/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳٥
رقم القاعدة
۱۸٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.