اختصاص " الاختصاص النوعى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض " . تنفيذ "استئناف أحكام قاضى التنفيذ " .
الموجز
تعيين الوكيل العقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى وإصدار حكم إيقاع البيع وفقاً لقانون التمويل العقارى . من اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية . استئناف حكم ايقاع البيع . اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بهيئة استئنافية هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 16 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه " إذ لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمرًا بتعيين وكيل عقاري ... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية ... تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ ... ، والنص في المادة 22 على أن " يصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع ... ، والنص في المادة 24 على أن " لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغلي العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة .... ، كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن " تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب " مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصًا خاصًا أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ثم يصدر حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالًا لقانون انشائها رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة " 3 " من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم 3 لسنة 2010 تنفيذ اقتصادي قنا لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع العقار محل التداعي والمضمون برهن عقاري موثق برقم 126 في 11/1/1999 توثيق بنوك استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 121852.18 جنيه . وبتاريخ 31/10/2010 صدر الأمر بتعيين المطعون ضده الثاني وكيلًا عقاريًا لمباشرة إجراءات البيع ، ثم وبتاريخ 26/2/2012 أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة قنا الاقتصادية حكمًا بإيقاع البيع على العقار موضوع الأمر ، ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن فيها على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملًا بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزامًا على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها قد تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي على قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . وأصبح لزامًا أن لا يفلت هذا الحكم من قبضة الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار . وهو ما يضحى الطعن معه أمام هذه المحكمة جائزًا . وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال عامر عبد الرحيم و محمد أبازيد نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمود عبد الرحيم .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 10 من شوال سنة 1439 ه الموافق 24 من يونية سنة 2018 م . أصدرت…

