تقادم " تقادم مسقط : انقطاع التقادم " . إثبات " الإقرار "
الموجز
الإقرار القاطع للتقادم . ماهيته . م 384 مدنى . مثال .
القاعدة
مؤدى نص المادة 384 من القانون المدنى أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم.

