قانون " تفسيره " .
الموجز
النص العام المطلق . عدم جواز تخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - متى كان النص عامًا مطلقًا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ إن ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل .

