الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قصد جنائي.الطعنرقم ۳۱٤۲ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۱/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول