إخفاء أشياء مسروقه . قصد جنائي. دفوع " الدفع بعدم العلم بأن المضبوطات متحصله من جناية ". إختلاس. إثبات " بوجه عام". نقض "نظر الطعن و الحكم فيه". محكمة النقض " سلطتها" "نظرها الطعن و الحكم فيه".
الطعن
رقم ۱۰۱۷ لسنة ٥٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٤/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳٥
رقم القاعدة
۱۸۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.