الاستئناف المشار اليه أعيد إعلانه في يوم 28 ديسمبر سنة 1949 لجلسة 10 من يناير سنة 1950 وجوب قيده طبقا للمادة 407 مرافعات قبل الجلسة بيومين أى في 7 يناير سنة 1950 قيده في 8 يناير سنة 1950 هذا القيد حصل في ميعاد لايجوز أن يحصل فيه . المادة 20 مرفعات .
الطعن
رقم ۲۱۹ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۲/۱۱/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.